الدليل الأول: قياس تقييد الحكم بالاسم على تقييده بالصفة، فإنَّ الصفة تميز الموصوف من غيره، وكذلك الاسم وضع لتمييز المسمى من غيره، ثم إذا علق الحكم على صفة دل على أنَّ ما عداه بخلافه، فكذلك إذا علق الحكم على الاسم فإنه يدل على أنَّ ما عداه بخلافه ولا فرق.
جوابه: قياس الاسم على الصفة قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، والفرق من وجهين:
أولهما: أنَّ الصفة يجوز أن تكون علة يعلق الحكم عليها بخلاف الاسم، فلا يجوز أن يكون علة، فلا يعلق الحكم عليه.
ثانيهما: أنَّ الصفة تذكر مع الاسم، فلا تفيد إلا تخصيصه بخلاف الاسم، فإنه يعدل عن اسم إلى اسم كل واحد منهما يقع به التعريف، فلا يوجب ذلك التخصيص (١).
الدليل الثاني: أنه لو تخاصم رجلان، فقال أحدهما للآخر: إنَّ أمي ليست بزانية. فإنه يحد لكونه نفى الزنا عن أمه، وأثبته لأم ذلك الغير، وهذا قذفٌ بالزنا، وهو موجب للحد، ولا شك أنَّ ثبوت الزنا لأم ذلك