للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغير إنما جاء من جهة أنَّ اللفظ دل على نفي الزنا عن أم القائل، وأثبته لأم غيره، فيكون تعليق الحكم بما يدل على الذات دالًّا على نفي الحكم عما عدا تلك الذات، وهو ما ندعيه.

وأجيب: بأنَّ الحد إنما ثبت بهذا القول لوجود الخصومة، فتكون الخصومة قرينة على أنَّ القائل قصد بقوله هذا التعريض بالغير وإلحاق الزنا بأمه، ولو انتفت الخصومة بين الشخصين لم يثبت الحد بهذا القول أبدًا، وبذلك ظهر أنَّ اللفظ لم يدل باعتبار ذاته على نفي الحكم عن غير الذات، وإلا لثبت الحد مطلقًا وجدت الخصومة أو لا، ولا قائل بذلك (١).

الخلاصة: أنَّ مفهوم اللقب ضعيف، لكنه قد يتقوى بأمور منها:

١ - أن يكون اسم جنس لا اسم عين، قال الشوكاني: وحكى ابن برهان في الوجيز التفصيل عن بعض الشافعية، أنه يعمل به في أسماء الأنواع لا في أسماء الأشخاص (٢).

مثاله: قول النبي : «إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن» (٣).


(١) أصول الفقه محمد أبو النور زهير (٢/ ١١٤).
(٢) إرشاد الفحول (٢/ ٧٧٨).
(٣) أخرجه البخاري (٨٦٥)، ومسلم (٤٤٢٢) من حديث ابن عمر مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>