الدليل الأول: الإجماع، فاتفاق الأمة قاطبة على أنَّ شريعة محمد ﷺ نسخت شريعة من قبله، إما بالكلية، وإما فيما يخالفها فيه، وهذا متفق عليه، فمنكر هذا خارقٌ للإجماع.
الدليل الثاني: النص، فقد وقع في الشريعة الإسلامية نسخ بعض الأحكام بعد ثبوتها، ومنها:
١ - نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة، قال تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢]، وقال تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤].
(١) انظر قواطع الأدلة بتصرف (٢/ ٦٥١)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٢٦٧ - ٢٧٧)، المهذب في أصول الفقه للنملة (٢/ ٥٤٢، ٥٤٣)، الإعلام في أصول الأحكام (٢٢٩).