والنسخ: إزالة حكم بحكم وتبديل حال بحال، ليس في هذا قصور علم ولا لزوم جهل، بل تصريف العباد على ما يشاء ويريد، أو على ما يعلم من مصالحهم.
٢ - أنَّ البداء الذى توهموه إنما يلزم أن لو كان الله تعالى نهانا عن نفس ما أمرنا به، وذلك أن يقول: افعلوا كذا فى وقت كذا على وجه كذا. ثم يقول: لا تفعلوا. ويذكر ذلك الوقت، وذلك الوجه، أو يقول: افعلوا كذا أبدًا، ولا تنتقلوا عنه. ثم ينقلنا عنه، فأما إذا أمرنا بأمر مرسل ويريد أن ينقلنا عنه بعد زمان ونقلنا حين جاء ذلك الزمان؛ فليس بمنكر ولا مستحيل، ولا فيه معنى البداء، ألا ترى أنه لو قال: صلوا إلى بيت المقدس إلى الزمان الذى أنقلكم عنه إلى الكعبة، وجاء الشرع بصريح هذا كان جائزًا سائغًا، كذلك إذا أطلق وأراد أن يفعل كذلك (١).
• بيان نوع الخلاف:
ذكر بعض العلماء كالسبكي، والسمعاني، وابن دقيق العيد أنَّ الخلاف بين الجمهور، وأبي مسلم الأصفهاني لفظي؛ لأنه عند المحاققة ثبت أنه يسمي النسخ باسم آخر، فهو يعترف بحقيقة النسخ لكن يسميه تخصيصًا، ولا فرق عنده بين أن يقول: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى