للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وأن يقول: صوموا مطلقًا. وعلمه محيط بأنه سينزل: لا تصوموا وقت الليل.

والجماعة يجعلون الأول تخصيصًا، والثاني نسخًا (١).

وقيل: إنَّ أبا مسلم ينكره فهو باطل عنده، وقيل ينكره في شريعة واحدة فقط، وقيل: ينكره في القرآن خاصة.

فلو ثبت إنكار أبي موسى للنسخ فكما قال السمعاني: ومن خالف في هذا من أهل الإسلام، فالكلام معه أن نريه وجود النسخ، وذلك مثل نسخ ثبات الواحد للعشرة إلى ثباته للاثنين، ونسخ التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة، فإن لم يعترف بهذه الأشياء كان مكابرة واستحق أن لا يكلم، ويعرض عنه، وإن قال ذلك، ولكن لا أسميه نسخًا كان هذا تعنتًا لفظيًّا، ولزم أن يقال: إنَّ رفع شريعة من قبلنا بشرعنا لا يكون نسخًا أيضًا، وهذا لا يقوله مسلم (٢).

وقال الشوكاني: روي عن أبي مسلم الأصفهاني أنه قال: إنه جائز غير واقع. وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلًا فظيعًا، وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه


(١) انظر رفع الحاجب (٤/ ٤٧).
(٢) انظر قواطع الأدلة (٢/ ٦٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>