للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف في كتب الشريعة، فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين، لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية.

وعلى كلا التقديرين فذلك جهالة منه عظيمه للكتاب والسنة، ولأحكام العقل، فإنه إن اعترف بأنَّ شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع، فهذا بمجرده يوجب عليه الرجوع عن قوله، نعم إذا قال: إنَّ الشرائع المتقدمة مغياة بغاية هي البعثة المحمدية، وأنَّ ذلك ليس بنسخ، فذلك أخف من إنكار كونه نسخًا غير مقيد بهذا القيد (١).

لكن الراجح -إن شاء الله-: أنَّ الخلاف لفظي، فالجمهور يسمونه نسخًا، وأبو مسلم يسميه تخصيصًا زمنيًّا، وذلك لأمور:

١ - أنه لا يتصور من مسلم إنكار النسخ؛ لأنَّ النسخ من ضروريات هذه الشريعة، إذ هو ثابت وواقع.

٢ - أنَّ أبا مسلم مؤمن بنبوة محمد ، ومقر بأنَّ التعبد بشرع من قبلنا من الأنبياء السابقين إنما هو مغيا إلى حين ظهور نبينا محمد ، وعند ظهوره زال التعبد بشرع من قبله لانتهاء الغاية، ولو لم يقر بذلك لانتفت عنه صفة الإسلام.

وإذا كان يسميه تخصيصًا فالخلاف لفظي؛ لأنَّ النسخ تخصيص في


(١) انظر إرشاد الفحول (٢/ ٧٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>