للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال ذلك: زيادة تغريب عام على جلد مئة في حد الزاني البكر (١)، حيث أصبح جزءًا من الحد، فأصبح حد الزاني البكر بعد الزيادة مكونًا من جزأين:

أولهما: جلد مئة، وهو الوارد في نص القرآن الكريم.

ثانيهما: تغريب عام، وهو الوارد في نص السنة (٢).

وهذه الزيادة اختلف فيها العلماء، هل هي نسخ أم لا؟ على مذهبين:

المذهب الأول: أنَّ تلك الزيادة ليست نسخًا، وهو مذهب الجمهور؛ لأنَّ حقيقة النسخ هي رفع الحكم وتبديله لم توجد عند تلك الزيادة، بل إنَّ هذه الزيادة تقرير للحكم المزيد عليه، وتثبيت له؛ لأنَّ ضم شيء إلى شيء آخر يثبت المضموم إليه ويقرره، نظرًا إلى أنَّ الانضمام صفة لا بد لها من محل تقوم به، ولهذا نرى حكم المزيد عليه ثابتًا لم يتغير، ولم يتبدل، ولم يرتفع، بعد إلحاق الزيادة به، فكان ثابتًا بعد الزيادة، كما كان ثابتًا قبل الزيادة قياسًا على الزيادة المستقلة التي ليست من جنس المزيد عليه بجامع عدم الثتغيير في كل.


(١) أخرجه البخاري (٢٦٤٩)، من حديث زيد بن خالد مرفوعًا.
(٢) انظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>