فإذا ورد الناسخ بعد أن مضى من الوقت قدر ما تقع فيه العبادة، أو بعد أن مضى من الوقت قدر ما يقع فيه بعضها، فقد اتفق العلماء على جواز النسخ في هذه الحالة؛ لأنَّ شرط الأمر حاصل، وهو التمكن من الفعل.
لكنهم اختلفوا فيما إذا ورد الأمر بفعل الشيء قبل وقته، ثم نسخ قبل دخول الوقت أو بعده، ولكن قبل التمكن من فعل ذلك الأمر.
قال الآمدي: اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقته، واختلفوا في جوازه قبل دخول الوقت (١).
قلت: اختلف العلماء في نسخ الأمر بفعل شيء قبل التمكن من امتثاله، على مذهبين:
المذهب الأول: يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من فعله، وهو مذهب جماهير العلماء.
وصورته: أن يقول الشارع في رمضان: حجوا هذه السنة. ثم يقول قبل يوم عرفة: لا تحجوا فقد نسخت عنكم الأمر.