للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاصة:

١ - يتلخص مما سبق من أقسام الزيادة على النص أنَّ الجمهور يقولون: إن الزيادة ليست بنسخ في جميعها. وأن الحنفية يقولون: إن الزيادة نسخ.

٢ - أنَّ الحنفية قد ردوا أخبارًا كثيرة بسبب تمسكهم بهذا الأصل، وهو أنَّ الزيادة على النص نسخ؛ لأنه اقتضى زيادة على القرآن، والزيادة نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد، لذا ردوا أحاديث تعين الفاتحة في الصلاة (١)، وما ورد في الشاهد واليمين (٢)، وما ورد في إيمان الرقبة، وما ورد في اشتراط النية في الوضوء (٣).

• المسألة الثانية عشر: هل يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من امتثاله؟

وبعضهم يعبر: بجواز نسخ الشيء قبل وقوعه، وبعضهم يعبر بجواز نسخ الأمر قبل امتثاله.


(١) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤)، من حديث عبادة مرفوعًا بلفظ: «لا صَلاةَ لمَن لَم يَقرَأ بفَاتحَة الكتَاب».
(٢) إسناده حسن، أخرجه أبو داود (٣٦١٠)، وابن ماجه (٢٣٦٨)، من حديث أبي هريرة بلفظ: أن النبي قضى باليمين مع الشاهد.
(٣) انظر المهذب في أصول الفقه بتصرف (٢/ ٥٧٢) وما بعدها، المستصفى للغزالي (١/ ٣٠٩)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٢٩١)، إرشاد الفحول (٢/ ٨٢٥) وما بعدها، قواطع الأدلة (٢/ ٦٨٣) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>