للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه أمر بالشيء ونهى عنه في وقت واحد.

ويجاب عنه:

١ - بأنَّ ذلك يكون محالًا إذا كان الغرض من الأمر هو حصول الفعل، أما إذا كان الغرض والمقصود هو ابتلاء المأمور وامتحانه فيجوز، ولا مانع من ذلك، فإنَّ السيد قد يقول لعبده: اذهب غدًا إلى موضع كذا راجلًا حافيًا. وهو لا يريد الفعل، بل يريد امتحانه ورياضته مع علمه بأنه سيرفع عنه ذلك غدًا قبل فعله.

٢ - قد لا يصح ذلك إن كانت عاقبة أمره معلومة للمأمور، أما إذا كان مجهولًا عند المأمور معلومًا عند الآمر لامتحانه بالعزم، والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد حتى يتعرض بالعزم للثواب، وبالترك للعقاب، وربما يكون فيه لطف واستصلاح (١).


(١) المستصفى (١/ ٢٩٨)، وما بعدها بتصرف، شرح مختصر الروضة (٢/ ٢٨١) وما بعدها، المهذب في أصول الفقه (٢/ ٥٦٩) وما بعدها بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>