للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثلًا دل ذلك على حسن الحج، وكونه مصلحة للعباد، فإذا نهي عن إيقاع الحج، وقال في أول شهر ذي الحجة: لا تحجوا. دل ذلك على قبح الحج وكونه مفسدة، والفعل الواحد في حالة واحدة لا يكون مصلحة مفسدة بالإضافة إلى شخص واحد، فنتج أنَّ نسخ الشيء قبل التمكن من فعله يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورًا به، ومنهيًّا عنه، حسنًا وقبحًا، مصلحة ومفسدة، وهذا هو التناقض.

ويجاب عنه:

١ - بأنه لا يمتنع أن يكون الأمر بالفعل يدل على حسنه بشرط ألا ينهى عنه، والنهي عنه يدل على قبحه بشرط ألا يؤمر به، فيجوز أن يجعل بقاء حكمه واستمراره شرطًا في الأمر، فيقول الشارع: افعل ما أمرناك به إن لم يأت نهي يزيل أمرنا عنك.

٢ - أنا لا نسلم أنه منهي عنه على الوجه الذي هو مأمور به بل على وجهين، كما ينهى عن الصلاة مع الحدث، ويؤمر بها مع الطهارة، وينهى عن السجود للصنم، ويؤمر بالسجود لله لاختلاف الوجهين.

الدليل الثاني: لو جاز أن يرد الأمر بشيء في وقت، ثم يرد النهي عن فعله في ذلك الوقت للزم من ذلك أن يكون الشخص الواحد بالفعل الواحد في الوقت الواحد مأمورا منهيًّا؛ وذلك محال على الله تعالى،

<<  <  ج: ص:  >  >>