للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثالث: من الأدلة على جواز نسخ الشيء قبل التمكن من الامتثال.

قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦].

وجه الدلالة: أنَّ الله تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحب، وظاهر هذا: جواز النسخ في عموم الأحوال سواء بعد التمكن من الفعل أو قبل التمكن.

الدليل الرابع: ومما استشهد به البعض على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل نسخ ما فرض الله على نبيه في ليلة المعراج خمسين صلاة، ثم نسخها إلى خمس، ولم يفعل النبي ولا أمته شيئًا منها.

المذهب الثاني: لا يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله، وامتثاله، وهو مذهب المعتزلة، واختاره أبو بكر الصيرفي، وهو مذهب بعض الحنفية كالكرخي، والجصاص واختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة.

أدلتهم:

الدليل الأول: إنَّ الأمر بالشيء يدل على حسنه، وكونه مصلحة، والنهي عنه يدل على قبحه وكونه مفسدة، فإذا أمر بالحج في رمضان

<<  <  ج: ص:  >  >>