للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجاب عنه:

أولًا: أنه لو صح لاستغنى عن الفداء؛ لأنه قد أتى بالمأمور، فالفداء بعده جمع بين البدل والمبدل.

ثانيًا: أنه لو كان إبراهيم كلما قطع جزءًا التحم -كما زعمتم- لنقل إلينا نقلًا متواترًا؛ لأنه لا يمكن ترك نقله لكونه من المعجزات والآيات الباهرة التي لا يمكن تركها، لكن ذلك لم ينقل متواترًا ولا آحادًا.

والاستدلال بقوله: قد صدقت الرؤيا. على ما زعم غير صحيح؛ لأنَّ المراد بالتصديق هنا التصديق بالقلب، لأنَّ حقيقة التصديق يكون في القلب دون تحقيق الفعل، فالتصديق يختلف عن التحقيق، والامتثال، والعمل، وإيقاع ما أمر به، وقد مر الكلام على هذا.

ثالثًا: أنَّ قول المعترض هذا يخالف قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ [الصافات: ١٠٣ - ١٠٥]، فهنا نودي إبراهيم، فلو كان قد ذبح والتحم محل الذبح كما زعم المعترض لقال: فلما أنفذ الأمر. أو قال: فلما ذبح. ونحو ذلك من العبارات التي تدل على أنه امتثل الأمر، ولكن الله لم يأت بشيء من ذلك، بل أتى بتلك الآية مما يدل على أنه نسخ قبل الفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>