للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في القرآن، فهذا بمجرده يدل على أنَّ السنة الثابتة عنه ثبوتًا على حد ثبوت الكتاب العزيز حكمها حكم القرآن في النسخ وغيره، وليس في العقل ما يمنع من ذلك ولا في الشرع (١).

واعترض: بأنه لا ننكر هذا، لكن الحكم المضاف إلى الله تعالى في حق الظاهر والإطلاق هو ما أوجبه الله في كتابه، وافترضه نصًّا فيه، وأما الذي ثبت بالسنة، فهو وإن كان صدره عمن لا ينطق عن الهوى، لكن على إطلاقه يضاف إلى الرسول وإلى سنته، وهذا كما أنَّ الوحي يختلف، فمنه ما يكون رؤيا، ومنه ما يكون إلهامًا ونفثًا في الروع، ووحي الكتاب مخالف لكل هذا؛ إذ هو الأعلى والمقدم على سائر أنواعه، كذلك ههنا يكون الحكم الثابت بالكتاب ثابتًا على وجوه ما يثبت به (٢).

الدليل الثاني: أنه لو لم يجز نسخ القرآن بالسنة، لكان إما ألا يجوز في القدرة أو في الحكمة.

والأول لا يجوز؛ لأنه معلوم أنَّ النبي كان يقدر على أنواع الكلام، ولو أتى بكلام موضوع لرفع الحكم من أحكام الكتاب، صح ذلك ودل على ما هو موضوع له.


(١) انظر إرشاد الفحول (٢/ ٨١٣).
(٢) انظر قواطع الأدلة (٢/ ٧٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>