١٥]؛ لأنَّ الله تعالي جعل السبيل غاية ينتهي إليها حكم الحبس، فقد تضمنت الآية أنَّ الحكم الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلًا، وكان السبيل الذي وقع إليه الإشارة في الكتاب هو الرجم الثابت بالسنة، فكأنَّ الله تعالى قال: فأمسكوهن فى البيوت حتى يسن فيهن سنة. ثم قد ثبتت سنة الرجم، فانقضى زمان حكم الحبس، مثل ما ينقضي زمان الصوم بدخول الليل، وليس هذا من النسخ في شيء إنما هو حكم مؤقت ثبت بالكتاب، فحين وجد وقته ارتفع (١).
ومن أدلتهم قوله تعالى ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فقالوا إنَّ هذه الآية تحل غير ما ورد بها كالحمر الأهلية؛ لأن الله حصر المحرم فقال ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾، فهذا حصر، فدل على أن غيرها حلال بالنص، فلما حرم الحمر الأهلية كان نسخًا للحل المتقدم.
واستدلوا بأنَّ الصحابة ﵃ كانوا يقبلون خبر الآحاد ويرفعون به حكم المتواتر مثل قبولهم لرفع حكم استقبال بيت المقدس فى الصلاة