للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو متواتر بخبر صحابى واحد (١).

واستدلوا بنسخ المتعة فى قوله تعالى ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤] بالسنة.

وقال الشوكانى -رحمه الله تعالى- (واستدل القائلون بالوقوع (٢) بما ثبت من أهل قباء لمَّا سمعوا كلام النبى .... ، ونسخ نكاح المتعة بالنهي عنها وهو آحاد (٣)، قال: ومما يرشد إلى جواز النسخ بما صح من الآحاد لما هو أقوى متنًا أو دلالة منها، أن الناسخ فى الحقيقة إنما جاء رافعًا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني، وإن كان دليله قطعيًّا، فالمنسوخ إنما هو الظني لا ذلك القطعي. فتأمل هذا) (٤).

قال الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: والتحقيق الذى لا شك فيه جواز


(١) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (٤٠٣)، ومسلم (٥٢٦) عَنْ عَبد اللَّه بن عُمَرَ، قَالَ: بَينَا النَّاسُ بقُبَاءٍ في صَلَاة الصُّبح، إذ جَاءَهُم آتٍ، فَقَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللَّه قَدْ أُنزلَ عَلَيه اللَّيلَةَ قُرآنٌ، وَقَدْ أُمرَ أَنْ يَستَقبلَ الكَعبَةَ، فَاستَقبلُوهَا، وَكَانَت وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّأم، فَاستَدَارُوا إلَى الكَعبَة».
(٢) أى وقوع النسخ من الآحاد للمتواتر.
(٣) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (٤٢١٦)، ومسلم (١٤٠٧) عَنْ عَليّ بن أَبي طَالبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه : «نَهَى عَنْ مُتعَة النّسَاء يَومَ خَيبَرَ، وَعَنْ أَكل لُحُوم الحُمُر الإنسيَّة».
(٤) إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>