للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها، وأما قولهم المتواتر أقوى، والأقوى لا يُرفع بما هو دونه، فإنهم غلطوا غلطًا عظيمًا مع كثرتهم … وإاضاح ذلك: لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما فى وقته، وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما (١).

المذهب الثاني: جواز نسخ القرآن بالسنة عقلًا لا شرعًا، وهو قول الشافعى، وهو الأصح فى مذهبه كما قال ابن سريج، وإن كان ظاهر مذهبه أنه يمنع منه العقل والشرع جميعًا، وهو قول أحمد فى رواية عنه، وأبي منصور البغدادى، واختاره أبو إسحاق الاسفراييني، والسمعاني، والغزالي.

أدلتهم:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٠٦].

وجه الدلالة:

١ - أنَّ الله ﷿ أخبر أنه لا ينسخ آية إلا ويأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تكون مثل القرآن ولا خيرًا منه، فوجب أن لا يجوز النسخ


(١) المذكرة للشنقيطي (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>