للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجتهم: أنَّ مفهوم المخالفة في معنى النطق، فكما أنَّ النص يأتي ناسخًا، فكذلك مفهوم المخالفة، ولا فرق، وهذا على المذهب الصحيح (١).

وأجيب: بأنَّ قياس مفهوم المخالفة على النص قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، لأنَّ النص دلالته قطعية على المدلول، بخلاف دلالة مفهوم المخالفة، لذا منع الحنفية من الاحتجاج بمفهوم المخالفة على تفصيل، أما الاحتجاج بالنص فلم يمنع منه أحد (٢).

المذهب الثالث: التفريق بين المفاهيم:

فإن كان مفهوم المخالفة من المفاهيم القوية كمفهوم الصفة والشرط ونحوهما، فيجوز أن يكون ناسخًا؛ لأنه قريب من المنطوق، وإن كان من المفاهيم الضعيفة كمفهوم العدد واللقب ونحوهما، فلا يجوز أن يكون ناسخًا لضعفه وعجزه عن مقاومة النص.

وأجيب: بأنَّ هذا التفريق بين المفاهيم لا دليل عليه، ولا يمكن أن يكون مفهوم المخالفة قريبًا من النص (٣).


(١) اللمع للشيرازي (١٧٣).
(٢) المهذب في أصول الفقه (٢/ ٦٢٠) بتصرف.
(٣) البحر المحيط (٤/ ١٣٩)، المهذب في أصول الفقه (٢/ ٦٢٠) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>