للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• المسألة السابعة عشر: هل يبطل حكم مفهوم المخالفة بنسخ أصله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يبطل حكم مفهوم المخالفة بنسخ أصله، وهو اختيار القاضي، وجزم به الموفق في الروضة، ووافقه الطوفي، واختاره ابن فورك، ورجحه ابن النجار في الكوكب المنير.

حجتهم: لأنَّ فرعه وعدمه كالخطابين.

وبيان ذلك: أنَّ الدليل إنما هو تابع للفظ، فهو تابع له وفرع عنه فيستحيل أن يسقط الأصل ويكون الفرع باقيًا.

القول الثاني: أنه لا يبطل بنسخ أصله. قال ابن النجار: وهو وجه لأصحابنا.

قال البرماويُّ: وَأَمَّا نَسخُ الأَصل بدُون مَفهُومه الَّذي هُوَ مُخَالفٌ لَهُ حُكمًا، فَذَكَرَ الصَّفيُّ الهنديُّ فيه احتمَالَين، قَالَ: وَأَظهَرُهُمَا أَنَّهُ لا يَجُوزُ؛ لأَنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى ضدِّ الحُكم باعتبَار القَيد المَذكُور، فَإذَا بَطَلَ تَأثيرُ ذَلكَ القَيد بَطَلَ مَا يَنبَني.

وعلى هذا فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>