للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ثالثًا: الترجيح لأمر خارجي، وله طرق (١):

الأول: اعتضاد أحد الخبرين بموافقة ظاهر القرآن، مثل: ترجيح خبر التغليس بالفجر على خبر الإسفار؛ لموافقته لظاهر قوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

ونقل عن الشافعي قوله: ما وافق ظاهر القرآن كانت النفوس أميل إليه.

الثاني: ترجيح ما كان عليه عمل أكثر السلف على ما ليس كذلك؛ لأن احتمال إصابة الأكثر أغلب، مثل: ترجيح حديث تكبيرات العيد وأنها سبع في الأولى، وخمس في الثانية. على رواية من روى أنها خمس في الأولى وأربع في الثانية، وهو يرجع إلى الترجيح بالكثرة لعمل الخلفاء الأربعة، وغيرهم به.

الثالث: ترجيح الخبر المقترن بتفسير راويه له بقول أو فعل دون الآخر، فيقدم ما فسره راويه لكون الظن بصحته أوثق، كما في حديث ابن عمر في خيار المجلس، فقد فسره ابن عمر بالتفرق بالأبدان (٢).


(١) انظر البحر المحيط (٦/ ١٧٦)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (٢٩٨، ٢٩٩).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢)، وعند الترمذي (١٢٤٥) عَنْ نَافعٍ قَالَ: فَكَانَ ابنُ عُمَرَ إذَا ابتَاعَ بَيعًا وَهُوَ قَاعدٌ قَامَ ليَجبَ لَهُ البَيعُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>