المقتضي منع الأختين بملك اليمين، على عموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، الشامل بعمومه للأختين بملك اليمن، ووجه تقديم الحاظر على المبيح: أن ترك مباح أهون من ارتكاب محرم.
الثاني عشر: أن يقدم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية.
الثالث عشر: أن يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالًّا على المراد من وجه واحد.
الرابع عشر: يقدم الإجماع القطعي على الظني.
الخامس عشر: يقدم القياس الجلي على الخفي.
السادس عشر: يقدم ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، كحديث: «من مس ذكره فليتوضأ»؛ لأنه أحوط وأكثر طرقًا، ومن صححه أكثر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute