للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثامنًا: أن يقدم الأفصح على الفصيح؛ لأنه الظن بأنه لفظ النبي .

تاسعًا: أن يقدم العام الذي لم يُخصص على العام الذي قد خصص، فيقدم حديث أَبي قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه قَالَ: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسجدَ فَليَركَع رَكعَتَين قَبلَ أَنْ يَجلسَ» (١)، على حديث أَبي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله نَهَى عَنْ الصَّلَاة بَعدَ العَصر حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وَعَنْ الصَّلَاة بَعدَ الصُّبح حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ (٢).

فالأول حديث محفوظ لم يخصص، والثاني قد دخله التخصيص، وعلى هذا يقدم الحديث الأول.

عاشرًا: أن يقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب؛ وذلك لأن الوارد على غير سبب متفق على عمومه، والوارد على سبب مختلف في عمومه (٣).

الحادي عشر: يقدم الحاظر على المبيح، كتقديم عموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣].


(١) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥٨١٩)، ومسلم (٨٢٥)، واللفظ له.
(٣) وقد تقدم الكلام على العام الوارد على سبب، وسبق بيان أنه باق على عمومه؛ إذ العبرة بعموم اللفظ، وليس بخصوص السبب.

<<  <  ج: ص:  >  >>