للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفداء مقابل إطلاق سراح الأسرى، فعاتبه الله تعالى بقوله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨)[الأنفال: ٦٧ - ٦٨]، فحزن النبي بعد نزول هاتين الآيتين (١).

فلو لم يكن الرسول قد وقع منه الاجتهاد وعمل به لما عوتب، لأنه لا عتاب على العمل بالوحي.

الدليل الثاني: أن الرسول لما أعلن فرضية الحج سأله الأقرع بن حابس : لعامنا هذا أم للأبد؛ فقال : «هو للأبد، ولو قلت لعامنا لوجب» (٢).

وجه الدلالة: أنه لو لم يكن للرسول الاختيار لما قال ما قال، وكون الاختيار له في أن يقول: «لعامنا» ظاهره الاختيار بالاجتهاد، أي: له الحق في أن يقول ذلك بالاجتهاد.

الدليل الثالث: أن النبي لما أراد أن ينزل ببدر دون الماء، قال له الحباب بن المنذر: إن كان هذا بوحي فنعم، وإن كان الرأي والمكيدة


(١) أخرجه مسلم (١٧٦٣) من حديث عمر .
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٠٥) من حديث ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>