للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث إن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم كانوا يُسألون عن الأحكام فيفتون، وكان السائل يتبع المجتهد والمفتي فيما يقول، وكان العلماء يبادرون إلى الإجابة من غير إشارة إلى ذكر الدليل، أو طريق الحكم، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير من أحد، فكان إجماعًا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقًا.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣].

وجه الدلالة: أن هذا دلَّ على أنه يرد الحكم إلى أهل الاستنباط وهم المجتهدون.

الدليل الثالث: أنه لا خطر ولا محذور في تقليد العامي للمجتهد في الفروع؛ لأن المجتهد لو أخطأ فلا إثم عليه، بل له أجر، إذن لا خطر على المقلد في هذا.

الدليل الرابع: أن الإجماع قد انعقد أن العامي إذا نزلت به حادثة فإنه يلزمه فيها حكم شرعي، وهو بين أمرين لا ثالث لهما:

الأمر الأول: إما أن يعرف حكم حادثته بنفسه بواسطة الاستدلال.

الأمر الثاني: أن يعرف حكمها عن طريق التقليد.

أما الأمر الأول فلا يمكن؛ لأنه إذا أراد معرفة حكم حادثته بنفسه

<<  <  ج: ص:  >  >>