فإنه لا بد أن يبدأ بتعلم العلم، فيعرف الأدلة، وكيفية ترتيبها، والناسخ منها والمنسوخ، وأقوال العلماء في كل دليل، ومعرفة ما يعارض ذلك الدليل، وكيفية فك ذلك التعارض، وهذا كله إذا كان قابلًا للتعلم، وكذلك تعلم القياس وشروط كل ركن من أركانه، وهذه المعرفة لا يمكنه تحصيلها إلا في زمان طويل، قد يذهب عمره وهو لم يصل إلى حكم شرعي لحادثته.
إذن لا يمكن للعامي أن يعرف حكم حادثته بنفسه بواسطة الاستدلال. فلم يبق إلا الأمر الثاني وهو أن يعرف حكمها عن طريق تقليده لغيره من المجتهدين.
المذهب الثاني: أنه لا يجوز التقليد في الفروع، بل يلزم العوام الاجتهاد والنظر في الدليل.
وهو مذهب معتزلة بغداد، وبعض العلماء.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أنه قد لا يثق العامي بالمجتهد الذي أفتاه؛ فيكون فعله مفسدة، فيحتاج العامي أن يفهم دليل المجتهد ليزول شكه، ويكون واثقًا من الحكم الذي قاله له المجتهد.