للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مقاصد الأحكام فهي (١): الغايات والفوائد والمصالح التي تتحقق من العمل بمقتضى هذه الأحكام، فبعد إدراك ما أراده الشارع من خطابه «مقصود الخطاب» يجيء معرفة الغايات التي يرمي إلى تحقيقها، والفوائد التي تترتب على العمل به، والمصالح التي قصدها الشارع بوضع التشريع.

فحينما نأخذ نصًّا من نصوص الشرع، فأول خطوة في البحث عن المقاصد، هي البحث عن مقصود الكلمة: ماذا أريد بها؟ هل هو هذا المعنى الحرفي الظاهر؟ هل هو المعنى الثاني؟ هل هو المعنى المجازي؟ هل هو المعنى البعيد؟ أم المتبادر القريب؟ (٢)، فهذه الخطوة الأولى، ثم إذا أدركنا قصد الشارع ومراده من خطابه واستخرجنا الحكم الشرعي المقصود من هذا الخطاب، تأتي الخطوة الثانية وهي البحث عن مقصود الشارع ومراده من هذا الحكم الذي استخرجناه.

أمثلة:

في مثال الربا المتقدم، قلنا: إن مقصود الشارع في خطابه النهي عن الربا بكل صوره ومعانيه، أما مقاصد الأحكام هو أن نتساءل: لماذا حرم


(١) سبق ذكر تعريفها عند الحديث عن المبادئ العشرة.
(٢) محاضرات في مقاصد الشريعة للدكتور الريسوني (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>