للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أجل تحقيق مقصد حفظ النسل والعرض شرع الإسلام المبادئ والتشريعات التالية:

١ - الزواج: فقد شرع الإسلام الزواج ورغب فيه، ودعا إليه، ورتب عليه الأجر والثواب، فقال : «وفي بضع أحدكم صدقة» (١).

٢ - تحريم الاعتداء على الأعراض، ولذا حرم الله الزنا، وجعل حده من أشد الحدود، وجرم القذف، وحد له عقوبة رادعة، قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)[النور: ٤]، وقال : «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائةٍ ونفي سنةٍ، والثيب بالثيب جلد مائةٍ، والرجم» (٢).

٣ - جعل الموت دفاعًا عن العِرض والأهل شهادة، فقال : «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» (٣).


(١) أخرجه مسلم (١٠٠٦) من حديث أبي ذر مرفوعًا.
(٢) أخرجه مسلم (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت.
(٣) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي في الكبري (٣٥٤٣)، وغيرهم من حديث سعيد بن زيد، وفيه راو لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>