للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - حرم الوسائل والمقدمات التي تقع من شأنها ضياع هذا المقصد العظيم، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)[الإسراء: ٣٢]، والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصًا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه.

ووصف الله الزنا وقبحه بأنه ﴿كَانَ فَاحِشَةً﴾ [النساء: ٢٢]: أي إنما يستفحش في الشرع والعقل والفطر؛ لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله، وحق المرأة، وحق أهلها أو زوجها، وإفساد الفراش، واختلاط الأنساب، وغير ذلك من المفاسد (١).

ومن أجل هذا المقصد العظيم حفظ العرض؛ حرم الله النظر، وأمر بغض البصر للرجال والنساء سواء، وحرم اللمس والمصافحة، وحرم الغناء الذي هو بريد الزنا، وأمر بتيسير الزواج وعدم تعسيره، وأمر النساء أن يقرن في بيوتهن، وأمر بالحجاب وعدم إبداء الزينة لغير المحارم، وترك التعطر والضرب بالأرجل، وحرم الخلوة بالأجنبية، ونهى عن سفر المرأة بغير محرم، وجعل للبيوت حرمة عظيمة فلا


(١) تفسير السعدي (١/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>