للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالنظر للأدلة الشرعية يتبين أنه لا فرق بينهما، ومن هذه الأدلة:

١ - الحديث القدسي: «قال الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» (١).

وجه الاستدلال: الانتقال من الفرض إلى النافلة مباشرة، ولو كان هناك شيء بينهما كما قال الحنفية لذكره الله لنا، بل سيكون ذكر الشيء الذى بينهما وهو الواجب على قول الحنفية أولى من ذكر النافلة، وخاصة أنه على تقسيم الحنفية سيكون الواجب أكثر بكثير في الشريعة من الفرض؛ لأن الأحاديث المتواترة قليلة.

٢ - الحديث النبوي: جاء رجل إلى رسول الله يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي : «خمس صلوات في اليوم والليلة»، قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع» (٢)، فانتقل النبي من الفرض إلى النفل بدون ذكر واسطة؛ فدل ذلك على أن الفرض هو الواجب.

وقال : «يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا» فقال


(١) أخرجه البخاري (٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٢) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١) من حديث طلحة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>