للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت، فقال: «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» (١).

ووجه الاستدلال: أن النبي سمى الحج فرضًا، وسماه واجبًا، ولا يمكن أن يجتمعا عند الحنفية؛ لأن الفرض ثبت بدليل قطعي والواجب ثبت بدليل ظني، ولكن لما جمع بينهما النبي في شيء واحد؛ دل ذلك على أنه لا فرق بينهما.

٣ - فهم الصحابة: فعن ابن محيريز أن رجلًا من بنى كنانة يدعى المخدجي سمع رجلًا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت، فقلت: إن أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال عبادة: كذب «أي أخطأ» أبو محمد، سمعت رسول الله يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» (٢)، كتبهن أي فرضهن وهذا المعنى عند الجميع من يفرق ومن لم يفرق، والمعنى: فلو كان الوتر واجبًا لم تكن الفروض خمسة.


(١) أخرجه مسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٢٢٧٠٤)، وأبو داود (٤٢٥) من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، وصححه الألباني وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>