فعل الخصلة الأخرى، من خصال كفارة اليمين مثلًا.
فذكرنا في التعريف مطلقًا؛ لإخراج ذلك، أي: أن الترك في المباح يكون مطلقًا غير مشروط.
قولنا: من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه: أي أن التارك لا يذم، ولا يمدح، والفاعل لا يذم ولا يمدح، فالفعل والترك وهما الطرفان متساويان عند الشارع.
• وهذا القيد أخرج الأحكام التكليفية الأربعة وهي:
١ - الواجب؛ لأنه يتعلق بفعله مدح، وبتركه ذم.
٢ - المندوب؛ لأنه يتعلق بفعله مدح، ولا ذم في تركه.
٣ - الحرام؛ لأنه يتعلق بتركه مدح، وبفعله ذم.
٤ - المكروه؛ لأنه يتعلق بتركه مدح، ولا يتعلق بفعله ذم.
قولنا: لذاته أي: تارك المباح وفاعله لا يذم، ولا يمدح لذات المباح من غير اعتبارات أخرى.
فخرج بهذا: المباح الذي يترك به واجبًا، وأخرج المباح الذي يستعين به على واجب (١).
(١) المهذب للنملة (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute