للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعل الخصلة الأخرى، من خصال كفارة اليمين مثلًا.

فذكرنا في التعريف مطلقًا؛ لإخراج ذلك، أي: أن الترك في المباح يكون مطلقًا غير مشروط.

قولنا: من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه: أي أن التارك لا يذم، ولا يمدح، والفاعل لا يذم ولا يمدح، فالفعل والترك وهما الطرفان متساويان عند الشارع.

• وهذا القيد أخرج الأحكام التكليفية الأربعة وهي:

١ - الواجب؛ لأنه يتعلق بفعله مدح، وبتركه ذم.

٢ - المندوب؛ لأنه يتعلق بفعله مدح، ولا ذم في تركه.

٣ - الحرام؛ لأنه يتعلق بتركه مدح، وبفعله ذم.

٤ - المكروه؛ لأنه يتعلق بتركه مدح، ولا يتعلق بفعله ذم.

قولنا: لذاته أي: تارك المباح وفاعله لا يذم، ولا يمدح لذات المباح من غير اعتبارات أخرى.

فخرج بهذا: المباح الذي يترك به واجبًا، وأخرج المباح الذي يستعين به على واجب (١).


(١) المهذب للنملة (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>