للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعريف بالثمرة: ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته.

التعريف بالضد: ليس له ضد؛ لأنه وسط.

التعريف بالمثال: كالنوم، والأكل والشرب، والبيع والشراء.

سبب وضع المباح في الأحكام التكليفية مع أنه ليس فيه طلب:

قال بعض العلماء: إنه وضع مسامحة، ولتتمة القسمة.

وقال بعض العلماء: إن هذا الحكم مباح، فيجب اعتقاد أن هذا الأمر مباح، لكن يعترض عليه أنه بهذا الاعتقاد خرج من باب المباح وصار واجبًا.

وقيل: إنه ليس لذاته، ولكن لتعلقه أحيانًا بأمور خارجية تغير حكمه إلى واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه، فليس التكليف في المباح، وإنما فيما يتعلق به.

وقيل: لأن الحكم بالإباحة متوقف على حكم الشارع.

وقيل: إن المباح وضع في الأحكام التكليفية؛ لأن المخاطب به هو المكلف، فالفعل لا يسمى مباحًا إلا إذا كان يخاطب به المكلفون، ففعل المجنون لا يسمى مباحًا، كما أن الواجب لا يسمى في حقه واجبًا، وكذلك الحرام لا يسمى في حقه حرامًا، فكذلك المباح لا يسمى في حقه مباحًا؛ لأنه مرفوع عنه التكليف، فحينما يخاطب الله

<<  <  ج: ص:  >  >>