للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - نفي الحل، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وقوله : «لا يحل لمسلمٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ» (١).

٣ - صيغة النهي، وهي أنواعٌ تعود جملتها إلى:

[١] لفظ النهي الصريح، كقوله تعالى: ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: ٩٠].

[٢] صيغة الزجر، كحديث أبي الزبير قال: سألت جابرًا -يعني ابن عبد الله- عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي عن ذلك (٢).

[٣] صيغة الأمر بالانتهاء، كقوله تعالى للنصارى: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ [النساء: ١٧١]، وقوله : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته» (٣).

[٤] صيغة الفعل المضارع المقترن ب «لا» الناهية، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢]، وقوله : «لا يبع بعضكم على بيع


(١) أخرجه البخاري (٦٠٦٥)، ومسلم (٢٥٥٩) من حديث أنس بن مالك مرفوعًا.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٦٩) من حديث جابر مرفوعًا.
(٣) أخرجه البخاري (٣٢٧٦)، ومسلم (١٣٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>