للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضٍ» (١).

[٥] صيغة «لا ينبغي»، كقوله في الحرير: «لا ينبغي هذا للمتقين» (٢).

[٦] صيغة الأمر بالترك بغير صيغة النهي الصريحة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠]، وقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقوله : «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله، وماهن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، … » (٣).

٤ - ما رتب على فعله عقوبةٌ، أو وعيدٌ دنيويٌّ، أو أخرويٌّ، فهو دليلٌ على تحريمه، فمن صوره:

[١] عقوبة الحدود، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢].


(١) أخرجه البخاري (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(٢) أخرجه البخاري (٣٧٥)، ومسلم (٢٠٧٥) من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا.
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>