للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحب أن أكتوي» (١)، فهذا إذنٌ لهم في التداوي بالثلاث المذكورات، مع كراهة الكي.

ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر : أن رسول الله نهى يوم خيبر عن أكل الثوم (٢)، وهذا النهي ليس للتحريم بأدلةٍ عديدةٍ منها:

حديث أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله إذا أتي بطعامٍ أكل منه وبعث بفضله إليَّ، وإنه بعث إليَّ يومًا بفضلةٍ لم يأكل منها؛ لأن فيها ثومًا، فسألته: أحرامٌ هو؟ قال: «لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه» (٣) قال: فإني أكره ما كرهت، وفي روايةٍ: وكان النبي يؤتى، والمقصود أنه كان يأتيه الملك.

١ - التروك النبوية التي قصد بها التشريع لا التي جرت بمقتضى الطبع البشري، وهذا يقابل ما يفيده الفعل النبوي من الاستحباب، فكذلك يفيد الترك الكراهة (٤)، وذلك كتركه للأذان في صلاة العيدين مع أمره بالأذان في شبيهها كالجمعة.


(١) أخرجه البخاري (٥٧٠٢)، ومسلم (٢٢٠٥) من حديث جابر مرفوعًا.
(٢) أخرجه البخاري (٤٢١٥) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(٣) أخرجه مسلم (٢٠٥٣) من حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا.
(٤) تيسير علم أصول الفقه (٤٤ - ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>