للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خير لهن» (١)،

وعن ابن مسعود بلفظ: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» (٢)، فالحكم العام ذكره رسول الله ، وهو جواز صلاة المرأة في المسجد، لكن صلاتها في بيتها أفضل.

وبالنظر للقواعد يمكن أيضًا إخراج هذا الحكم بدلالة الإشارة من القرآن.

وقد استُنبِط هذا الحكم من القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣]، وذلك على النحو التالي.

١ - الخطاب في الآية متوجه لمريم، والقاعدة: شرع من قبلنا شرع


(١) صحيح بشواهده: أخرجه أبو داود (٥٦٧)، وأحمد (٥٤٦٨) وغيرهما من حديث ابن عمر، ولكن فيه عنعنة مدلس، ويشهد له حديث أم حميد السابق، وحديث ابن مسعود التالي، كذلك يشهد للفقرة الأولى منه: حديث البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢) من حديث ابن عمر أيضًا.
(٢) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (٥٧٠)، والحاكم (٥٧٥) وغيرهما من حديث ابن مسعود، وفيه راو صدوق، وانظر حديث ابن عمر السابق.
مخدعها: هو الحجرة الصغيرة داخل الحجرة الكبيرة التى يحفظ فيها الأمتعة النفيسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>