للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو أولى، لأن النائم إذا أوقظ استيقظ بخلاف المغمى عليه.

ونص الفقهاء على أن كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم (١).

- أثر الإغماء في سقوط الصلاة:

ذهب المالكية والشافعية، وهو قولٌ عند الحنابلة، إلى أن المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزءٍ من وقتها.

وقد يشهد لهذا ما ورد عن عاصم قال: أغمي على أنس بن مالك، فلم يقض صلاته (٢).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن أغمي عليه خمس صلواتٍ قضاها، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل، لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون، وقال محمدٌ: يسقط القضاء إذا صارت الصلوات ستًّا ودخل في السابعة، لأن ذلك هو الذي يحصل به التكرار.

لكن أبا حنيفة وأبا يوسف أقاما الوقت مقام الصلوات تيسيرًا فتعتبر الزيادة بالساعات.

وقد يشهد لذلك ما رواه نافع: أن ابن عمر أغمي عليه؛ فذهب عقله، فلم يقض الصلاة، وفي رواية: أن ابن عمر أغمي عليه شهرًا، فلم


(١) المغني (١/ ٢٧٢)، وابن عابدين (١/ ١٦٩)، والدسوقي (١/ ١٥٨).
(٢) إسناده حسن: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>