للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع التأجيل، ولو إلى الغد.

والمقصود بخوف الإيقاع غلبة الظن، ذلك أن غلبة الظن معتبرةٌ عند عدم الأدلة، وتعذر التوصل إلى الحقيقة (١).

الشريطة الثالثة:

- أن يكون ما هدد به قتلًا أو إتلاف عضوٍ، ولو بإذهاب قوته مع بقائه كإذهاب البصر، أو القدرة على البطش، أو المشي مع بقاء أعضائها، أو غيرهما مما يوجب غمًّا يعدم الرضا، ومنه تهديد المرأة بالزنا، والرجل باللواط.

أما التهديد بالإجاعة، فيتراوح بين هذا وذاك، فلا يصير ملجئًا إلا إذا بلغ الجوع بالمكرَه «بالفتح» حد خوف الهلاك (٢).

ثم الذي يوجب غمًّا يعدم الرضا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال: فليس الأشراف كالأراذل، ولا الضعاف كالأقوياء، ولا تفويت المال اليسير كتفويت المال الكثير، والنظر في ذلك مفوضٌ إلى


(١) رد المحتار لابن عابدين (٥/ ٨٠، ٨٨)، والمبسوط للسرخسي (٢٤/ ٤٩، ٧١، ٧٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٢٨٩، ٢٩٠)، والمغني (٨/ ٢٦١).
(٢) أشباه السيوطي ص (٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>