للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاكم، يقدر لكل واقعةٍ قدرها (١).

الشريطة الرابعة:

- أن يكون المكرَه ممتنعًا عن الفعل المكرَه عليه لولا الإكراه، إما لحق نفسه - كما في إكراهه على بيع ماله -، وإما لحق شخصٍ آخر، وإما لحق الشرع - كما في إكراهه ظلمًا على إتلاف مال شخصٍ آخر، أو نفس هذا الشخص، أو الدلالة عليه لذلك (٢).

أو على ارتكاب موجب حدٍّ في خالص حق الله، كالزنا وشرب الخمر (٣).

الشريطة الخامسة:

- أن يكون محل الفعل المكره عليه متعينًا. وهذا عند الشافعية


(١) المبسوط (٢٤/ ٥٢)، والتلويح (٢/ ١٩٨)، ورد المحتار (٥/ ٨١)، والفروع (٣/ ١٧٦).
(٢) وله - أو عليه - إذا حلفه الحامل، أن يحلف كاذبا، ويحنث، لأنه مخير بين اليمين والدلالة، كما هي القاعدة عند غير الحنفية والمالكية، فيما اعتمدوه. وقيل: لا تنعقد يمينه أصلًا، واختاره ابن رجب من الحنابلة (قواعده (٣٧) ومقتضى قواعد الحنفية والمالكية أن هذا التخيير لا ينافي الإكراه، ولكن يمين المكرَه منعقدة وصحيحة في رأي الحنفية، وباطلة أو قابلة للإجازة عند المالكية.
(٣) رد المحتار (٥/ ٨٠)، ومغني المحتاج (٣/ ٢٣٩، ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>