للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا أصلي، فكل مكلف فقيه نفسه في الأخذ بها ما لم يجد مانعًا شرعيًّا يمنعه عن الأخذ بها، وهو داخل تحت قاعدة: المشقة تجلب التيسير، فالمشقة والكلفة التي يجدها المكلف عن الإتيان بالحكم الشرعي الأصلي تكون سببًا شرعيًّا للتخفيف والتسهيل.

وهو أيضًا داخل في معنى قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع.

قال ابن أبي هريرة: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت. فالحركة القليلة في الصلاة لما اضطر إليها المكلف ويجد مشقة في تركها قد سومح فيها، والحركة الكثيرة فيها لما لم تكن به حاجة لم يسامح بها.

وقلنا: إن كل مكلف يعتبر فقيه نفسه، هذا من حيث الجملة، فالعذر من مشقة، أو ضرورة، أو حاجة تختلف بحسب الأزمان والأعمال، وقوة العزائم وضعفها، وليس كل الناس في تحمل المشاق على حد سواء، فمثلًا: لو أصاب زيدًا من المكلفين مرض قد يتحمله دون حاجته إلى الأخذ بالترخيص، بينما لو أصاب نفس المرض عمرًا فقد لا يتحمله، فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة لعمرو دون زيد، وكذلك من كان من المضطرين معتادًا على الصبر على الجوع، ولا تختل حالته بسببه، فإنه لا يرخص له في أكل الميتة، بخلاف الشخص الذي لا يستطيع الصبر على الجوع، فهذا يرخص له في أكل الميتة؛ لأنه يخشى

<<  <  ج: ص:  >  >>