للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرح التعريف وبيان محترزاته:

قولنا: ما فعل: جنس يشملها كلها: الأداء، والإعادة، والقضاء، والتعجيل.

قولنا: أولًا: أخرج الإعادة؛ لأنها تفعل ثانيًا لخلل في الأول.

قولنا: في وقته المقدر له: أخرج أمورًا:

أولها: القضاء؛ حيث إنه يفعل بعد الوقت المقدر.

ثانيهما: ما لم يقدر له وقت كالنوافل المطلقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يوصف ذلك بأداء، ولا قضاء، ولا إعادة، ولا تعجيل.

ثالثها: أخرج التعجيل لأنه قبل الوقت.

قولنا: شرعًا: أي يجب أن يكون التعيين والتحديد صادرًا من الشارع، وخرج بهذا القيد ما فعل في وقته المقدر له عقلًا، كما لو قضى الدين عند المطالبة به، فإنه فعل في وقته المقدر له، وهو ما يتسع له، ولكن هذا التقدير ليس بالشرع، بل بالعقل، وكذلك الزكاة لو قدر الإمام شهرًا معينًا مثلًا لإخراجها فيه، فهو توقيت عقلي لا شرعي.

تعريف آخر للأداء: هو إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعًا مع كونها لم تسبق بأداء مختل.

<<  <  ج: ص:  >  >>