للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقولنا: في وقتها المقدر لها شرعًا: أخرج القضاء لأنه بعد الوقت، والتعجيل لأنه قبل الوقت.

وقولنا: مع كونها لم تسبق بأداء مختل: أخرج الإعادة فإنها تقع في الوقت إلا أنها سبقت بأداء مختل الإجزاء «كمن صلى بدون ركن»، أو مختل في الكمال «كصلاة المنفرد».

سؤال: هل يشترط وقوع جميع الفعل في وقته المحدد حتى يكون أداء؟

جوابه: لا يشترط هذا دائمًا، بل أحيانًا لو وقع بعضه في وقته المقدر شرعًا، كركعة من الصلاة مثلًا، فالصحيح أن الجميع أداء؛ لورود النص بذلك، ولأن الركعة من الصلاة مشتملة على معظم وغالب ما بعدها، فهو تكرار لها، فيكون تابعًا لها.

أما إذا أدرك أقل من الركعة، فالكل يكون قضاء عند الجمهور، كما ذكره النووي في «روضة الطالبين».

وبعض العلماء يقول: إنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت، فإن الصلاة تكون أداء، وهذا رأي الحنفية، وبعض الحنابلة (١).


(١) البحر المحيط (١/ ٤١)، المهذب للنملة (١/ ٤٢٠) بتصرف يسير وزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>