ومن لم يحتج بالقراءة الآحادية لم يحتج بهذه القراءة، وربما ذهب إلى أنها صلاة العصر أو غيرها بأدلة أخرى.
٣ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، ورد فيها قراءة شاذة غير متواترة «في قبل عدتهن»(١)، وقرأ الجماعة «لعدتهن»، واللام في قراءة الجماعة تحتمل معنيين:
الأول: أن تكون بمعنى (في)، كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [آل عمران: ٩].
الثاني: أنها على بابها، وهو الاختصاص، والمعنى: طلقوهن مستقبلات عدتهن، ومعنى القراءة الشاذة: فطلقوهن في الوقت الذي تستقبل فيه العدة. واستدل بهذه القراءة الشافعية على تفسير لفظ (قروء) الوارد في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقد اختلف الفقهاء في المراد بلفظ (قروء) على قولين:
الأول: أنه الحيض، وهو قول الأحناف والحنابلة.
الثاني: أنه الأطهار وهو قول الشافعية والمالكية.
(١) أخرجه مسلم (١٤٧١) من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا.