للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعود سبب اختلافهم إلى الإجمال بسبب الاشتراك في الاسم في لفظ (قروء) بين الطهر والحيض، واستدل الشافعية على صحة ما ذهبوا إليه بما روي عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضًا، وقال النبي : «فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك»، وقرأ النبي : «إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن» (١)، قال النووي: «في قبل عدتهن» هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا، وعند محققي الأصوليين (٢).

قال الشافعي: فأخبر رسول الله عن الله ﷿ أن العدة الطهر دون الحيض، وقرأ (فطلقوهن لقبل عدتهن).

عن مجاهد أن رجلًا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مئة. فقال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا، من يتق الله يجعل له مخرجًا، قال الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) (٣).


(١) أخرجه مسلم (١٤٧١) من حديث عبد الله بن عمر.
(٢) شرح مسلم (١٠/ ٦٩).
(٣) سنده حسن: أخرجه سعيد بن منصور (١٠٦٤)، وأبو داود (٢١٩٧)، وغيرهم عن ابن عباس قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>