للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد احتج الحنفية على الأخذ بالقراءات الشاذة بدليلين:

أ- القراءات الشاذة قرآن نسخت تلاوته.

والتلاوة عبادة يتقرب بها إلى الباري ، وتوقيع الحكم في الخارج عبادة كذلك، والانفكاك بينهما بين، فلا تلازم إذن بين جواز التلاوة وحكم المدلول، فإن جواز التلاوة حكم، وحكم المدلول حكم آخر، فيجوز أن يبقى أحدهما ويرتفع الآخر، ومثال ذلك آية الرجم، وقراءة (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم).

ومن الفروع المبنية على القول بالقراءات الشاذة عدد الرضعات المحرمة:

ذهب الشافعي إلى أن عدد الرضعات المحرمة خمس رضعات، عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يحرمن»، ثم نسخن ب «خمس معلومات»، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن» (١).

قال الدميري: وأورد في شرح مسلم: أن هذا لا حجة فيه؛ لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد، ولم يجب عنه، وأجاب عنه إلكيا الطبري بأن القرآن كلام الله، وإن لم يثبت بخبر الواحد لكن يثبت حكمه والعمل


(١) أخرجه مسلم (١٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>