للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما معناها شرعًا: تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية، مما ليس بمتلو ولا هو معجز ولا داخل في المعجز. ويدخل في ذلك أقوال النبي وأفعاله وتقاريره (١).

أو: ما نقل عن رسول الله قولًا أو فعلًا أو إقرارًا.

فالقول: كقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٢).

والفعل كما شوهد منه من الأفعال في الصلاة والحج، كرفع يديه عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع والرفع منه، وكسعيه بين الصفا والمروة.

والإقرار: كسائر ما رأى الصحابة يقولونه أو يفعلونه فلا ينهاهم، وذلك كقول أنس : كانوا إذا أذن المؤذن يعني المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت، لكثرة من يصليها. قيل له: أكان رسول الله يصليهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا (٣).


(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ١٦٩).
(٢) رواه البخاري (٦٣١)، من حديث مالك بن الحويرث مرفوعًا.
(٣) رواه مسلم (٨٣٦)، من حديث أنس بن مالك مرفوعًا، وأصله عند البخاري (٥٠٣، ٦٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>