للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكاحتجاج ابن عباس على إباحة الضب بأنه أُكِل على مائدة رسول الله ، ولو كان حرامًا لنهى عنه (١) (٢).

وكتبسمه من قيافة مجزز المدلجى حين رأى زيدًا وأسامة نائمين قد بدت أقدامهما من قطيفة فقال: «إن هذه الأقدام بعضها من بعض» (٣).

قال الطوفي: شرط كون إقراره حجة، بل شرط كون تركه الإنكار إقرارًا؛ علمه بالفعل، وقدرته على الإنكار، لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو منكر، ومع العجز لا يدل على أنه مقر، كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته (٤).

قلت: وكذلك من شرطه عدم ظهور الغضب منه لفعل أو قول، وكذلك عدم إبداء سبب الإنكار كتركه إعادة بناء البيت خشية افتتان قريش وهم حديثو عهد بالإسلام (٥).


(١) رواه البخاري (٥٥٣٧)، ومسلم (١٩٤٥) من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(٢) شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٦٢).
(٣) رواه البخاري (٣٥٥٥)، ومسلم (١٤٥٩)، من حديث عائشة .
(٤) شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٦٣).
(٥) أخرجه البخاري (١٥٨٣)، ومسلم (١٣٣٣)، من حديث عائشة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>