للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البقرة: ٤٣]، وذلك في نفي التفريق بين تارك الصلاة ومانع الزكاة في الحكم بالوجوب.

وكذلك فهم أنَّ هناك من الأوامر على الوجوب، ومنها ما ليس بواجب، كما في حديث علي : الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنَّه رسول الله وقال: «إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن» (١).

وكذلك فهم الصحابة أنَّ النهي قد يأتي للتحريم، وقد يأتي لغير التحريم.

كما في الصحيحين من حديث أم عطية قالت: نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزَم علينا (٢).

ومنها: إجماع الصحابة على أنَّ للعموم صيغًا تخصه.

قال الآمدي: وأما الإجماع فمنه احتجاج عمر على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله: كيف تقاتلهم وقد قال النبي : «أمرت أن أقاتل


(١) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (١٤١٦)، والترمذي (٤٥٣)، والنسائي في «الكبرى» (٤٤٠)، وابن ماجه (١١٦٩) من طريق عاصم بن ضمرة - وهو صدوق- عن علي بن أبي طالب به.
(٢) أخرجه البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨) من حديث أم عطية به.

<<  <  ج: ص:  >  >>