للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجماع، فتراه يقول: والجمهور حجة على من شذ منهم؛ لأنه لا يجوز على جميعهم جهل ما علمه الشاذ المنفرد (١).

وعمدة فقهاء المغرب والأندلس في فقه الخلاف وحكاية المذهب هو كتب ابن عبد البر؛ لذلك حذر العلماء من إجماعات ابن عبد البر، واتفاقات ابن رشد، واحتمالات الباجي، واختلاف اللخمي (٢).

تنبيه: قد يكون الخلاف حجة:

قال الزركشي: قد يكون الخلاف حجة كالإجماع في مواضع، منها:

١ - منع الخروج منه إذا انحصر على قولين أو ثلاثة.

٢ - تسويغ الذهاب إلى كل واحد من الأقوال المختلف فيها.

٣ - كون الجميع صوابًا إن قلنا كل مجتهد مصيب (الصحيح - والله أعلم- إن كان الخلاف خلاف تضاد، والمسألة متحدة العين والزمان والحال، أن المصيب واحد، وله أجران، والآخر مخطئ، وله أجر إن كان من أهل الاجتهاد؛ وإن كان الخلاف خلاف تنوع فكلٌّ على صواب، وليس كل خلاف جاء معتبرًا إلا خلاف له حظ من الدليل والنظر-وسيأتي زيادة بيان لذلك إن شاء الله تعالى، عند الحديث عن


(١) الاستذكار لابن عبد البر (٤/ ٣٧٧).
(٢) المعيار للونشريسي (١٢/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>