للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرب. وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس.

وقال الكرماني: عقد هذا الباب وما فيه يدل على صحة القياس، وأنه ليس مذمومًا، لكن لو قال من شبه أمرًا معلومًا لوافق اصطلاح أهل القياس، قال وأما الباب الماضي المشعر بذم القياس وكراهته، فطريق الجمع بينهما أنَّ القياس على نوعين: صحيح، وهو المشتمل على جميع الشرائط، وفاسد وهو بخلاف ذلك، فالمذموم هو الفاسد، وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمور به (١).

وقال الشيخ ابن عثيمين: ففي هذا الحديث لم يقل له : الولد لكما.

لو قال: الولد لكما. لقال الرجل: نعم رضينا بالله ورسوله، لكن أراد النبي أن يقيس فضرب له مثلًا يناسبه من بيئته، وهو أعرابي لا يعرف إلا الإبل فاقتنع الرجل (٢).

٦ - حديث معاذ أنَّ رسول الله قال له حين بعثه إلى اليمن: «كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله . قال: فإن لم يكن


(١) الفتح للحافظ ابن حجر (١٣/ ٣٦٠).
(٢) شرح نظم الورقات لابن عثيمين (١٦٥ - ١٦٦) دار ابن الهيثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>